كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الزِّنَا مَنْدُوبٌ سَتْرُهُ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ طَلَبَ السَّتْرَ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَجُوزُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ مُغْنِي عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَهُ وَقَدْ قَسَّمُوا الْمَشْهُودَ بِهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِبْصَارِ ثَانِيهَا مَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْصَارُ فَقَطْ وَهُوَ الْأَفْعَالُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَا يَكْفِي فِيهَا السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ ثَالِثُهَا مَا يَحْتَاجُ إلَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مَعًا وَهُوَ الْأَقْوَالُ.
وَاعْتَرَضَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْحَصْرَ فِي الثَّلَاثَةِ بِجَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا عُلِمَ بِبَاقِي الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ مِنْ الذَّوْقِ وَالشَّمِّ وَاللَّمْسِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي مَرَارَةِ الْمَبِيعِ أَوْ حُمُوضَتِهِ أَوْ تَغَيُّرِ رَائِحَتِهِ أَوْ حَرَارَتِهِ أَوْ بُرُودَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَأَجَابَ بِأَنَّ فِيمَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ تَنْبِيهًا عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا يُدْرَكُ بِالْمَذْكُورَاتِ بِجَامِعِ حُصُولِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَبِأَنَّ اعْتِمَادَ الشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُمْ إنَّمَا ذَكَرُوا مَا تَعُمُّ بِهِ الْحَاجَةُ. اهـ.
قِيلَ وَالشَّهَادَةُ بِالْحَمْلِ وَالْقِيمَةِ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ هُمَا دَاخِلَانِ فِي الْإِبْصَارِ إذْ الْمُرَادُ الْإِبْصَارُ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا شَهِدَ بِهِ بِحَسْبِهِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كَزِنًا) أَيْ: وَشُرْبِ خَمْرٍ وَاصْطِيَادٍ وَإِحْيَاءٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَغَصْبٍ وَرَضَاعٍ) قَدْ يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الثَّالِثِ.
(قَوْلُهُ: وَرَضَاعٍ) إلَى التَّنْبِيهِ الثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ زُجَاجٍ إلَى فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُ.
(قَوْلُهُ: النَّسَبُ إلَخْ) أَيْ: إثْبَاتُهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا بِإِبْصَارٍ) فَلَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَهَا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ تُقْبَلُ إلَى يَجُوزُ وَقَوْلَهُ: وَامْرَأَةٍ تَلِدُ.
(قَوْلُهُ: لَهَا وَلِفَاعِلِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَهُ مَعَ فَاعِلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: {إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ}. اهـ.
(قَوْلُهُ: «فَاشْهَدْ) أَوْ دَعْ» أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَأْتِي) أَيْ: فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ: وَالْمُغْنِي وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ النَّظَرِ لِفَرْجَيْ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُمَا هَتَكَا حُرْمَةَ أَنْفُسِهِمَا. اهـ. وَظَاهِرُهُ جَوَازُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ سُنَّ السَّتْرُ إلَّا أَنْ يُقَالَ السَّتْرُ لَا يُطْلَبُ حَالَ الْفِعْلِ سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إلَخْ) إنْ كَانَ ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ لِلزَّانِيَيْنِ فَوَاضِحٌ لَكِنْ تَبْقَى مَسْأَلَةُ الْوِلَادَةِ بِلَا تَعْلِيلٍ أَوْ لِلزَّانِي وَالْوَالِدَةِ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَالِدَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَالَتَئِذٍ فِي نَحْوِ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي مُصَرِّحَةً بِقَصْرِ تَعْلِيلِ الْهَتْكِ عَلَى الزَّانِيَيْنِ سَيِّدُ عُمَرُ.
(وَتُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ عَلَى الْفِعْلِ (مِنْ أَصَمَّ) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِقِيمَةِ عَيْنٍ لَا تُسْمَعُ إلَّا مِمَّنْ رَآهَا وَعَرَفَ أَوْصَافَهَا جَمِيعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ مِنْ أَصَمَّ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الْأَخْرَسِ وَسَبَقَ حُكْمُ شَهَادَتِهِ عِنْدَ ذِكْرِ شُرُوطِ الشَّاهِدِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ مَبْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْعِلْمِ مَا أَمْكَنَ.
(قَوْلُهُ: إلَّا مِمَّنْ رَآهَا وَعَرَفَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ حَيْثُ كَانَتْ مِمَّا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَتُسْمَعُ دَعْوَى مَنْ غَصَبَهَا مَثَلًا بِأَنَّهَا تَغَيَّرَتْ صِفَاتُهَا عَنْ وَقْتِ رُؤْيَةِ الشَّاهِدِ وَتَشْهَدُ بِذَلِكَ ع ش وَقَوْلُهُ: وَتَشْهَدُ لَعَلَّ صَوَابَهُ وَشَاهِدُهُ.
(وَالْأَقْوَالُ كَعَقْدٍ) وَفَسْخٍ وَإِقْرَارٍ (يُشْتَرَطُ سَمْعُهَا وَإِبْصَارُ قَائِلِهَا) حَالَ صُدُورِهَا مِنْهُ وَلَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ زُجَاجٍ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا تَكْفِي الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ خَفِيفٍ يَشِفُّ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي نِقَابِ الْمَرْأَةِ الرَّقِيقِ فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِنْ عَلِمَ صَوْتَهُ؛ لِأَنَّ مَا أَمْكَنَ إدْرَاكُهُ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ بِغَلَبَةِ ظَنٍّ لِجَوَازِ اشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَهُ بِبَيْتٍ وَحْدَهُ وَعَلِمَ أَنَّ الصَّوْتَ مِمَّنْ فِي الْبَيْتِ جَازَ لَهُ اعْتِمَادُ صَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ اثْنَيْنِ بِبَيْتٍ لَا ثَالِثَ لَهُمَا وَسَمِعَهُمَا يَتَعَاقَدَانِ وَعَلِمَ الْمُوجِبَ مِنْهُمَا مِنْ الْقَابِلِ لِعِلْمِهِ بِمَالِكِ الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَفَسْخٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُقْبَلُ أَعْمَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ وَرَاءِ زُجَاجٍ إلَى فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِقْرَارٍ) أَيْ: وَطَلَاقٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ: الْأَقْوَالِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُ) أَيْ: الْقَوْلِ، مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرَهُ) سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ لِظُلْمَةٍ أَوْ وُجُودِ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ عَلِمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ فِي بَابِ بَيْتٍ فِيهِ اثْنَانِ فَقَطْ فَسَمِعَ مُعَاقَدَتَهُمَا بِالْبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ كَفَى مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ.
زَيَّفَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمُوجِبَ مِنْ الْقَابِلِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ هَذَا مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَصِحُّ التَّحَمُّلُ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ يَسْكُنُ بَيْتًا وَنَحْوَهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ كَانَ جَارَهُ فَسَمِعَ أَحَدَهُمَا يَقُولُ بِعْنِي بَيْتَك الَّذِي يَسْكُنُهُ فُلَانٌ الشَّاهِدُ أَوْ الَّذِي فِي جِوَارِهِ أَوْ عَلِمَ أَنَّ الْقَابِلَ فِي زَاوِيَةٍ وَالْمُوجِبَ فِي أُخْرَى أَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ بِمُفْرَدِهِ وَالشَّاهِدُ جَالِسٌ بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ وَغَيْرُ ذَلِكَ. اهـ.
(وَلَا يُقْبَلُ أَعْمَى) وَمَنْ يُدْرِكُ الْأَشْخَاصَ وَلَا يُمَيِّزُهَا فِي مَرْئِيٍّ لِانْسِدَادِ طَرِيقِ التَّمْيِيزِ عَلَيْهِ مَعَ اشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَمِنْ ثَمَّ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى حِلِّ وَطْئِهَا اعْتِمَادًا عَلَى لَمْسِ عَلَامَةٍ يَعْرِفُهَا فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهَا وَعَلَى أَنَّ لِمَنْ زُفَّتْ لَهُ زَوْجَتُهُ أَنْ يَعْتَمِدَ قَوْلَ امْرَأَةٍ هَذِهِ زَوْجَتُك وَيَطَأَهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ أَحَدٌ ذَلِكَ (إلَّا أَنْ تَكُونَ) شَهَادَتُهُ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ أَوْ تَرْجَمَةٍ أَوْ إسْمَاعٍ وَلَمْ يَحْتَجْ لِتَعْيِينٍ؛ أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرٍ بِفَرْجٍ فَيُمْسِكَهُمَا حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ عِنْدَ قَاضٍ؛ لِأَنَّ هَذَا أَبْلَغُ مِنْ الرُّؤْيَةِ، أَوْ يَكُونَ جَالِسًا بِفِرَاشٍ لِغَيْرِهِ فَيَغْصِبَهُ آخَرُ فَيَتَعَلَّقَ بِهِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ (يُقِرَّ) إنْسَانٌ لِمَعْرُوفِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ (فِي أُذُنِهِ) بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَوْ مَالٍ أَوَّلًا فِي أُذُنِهِ بِأَنْ كَانَ يَدُهُ بِيَدِهِ وَهُوَ بَصِيرٌ حَالَ الْإِقْرَارِ ثُمَّ عَمِيَ (فَيَتَعَلَّقَ بِهِ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَ قَاضٍ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي خَلْوَةٍ.
(وَلَوْ حَمَلَهَا) أَيْ: الشَّهَادَةَ (بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِيَ شَهِدَ إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَ) الْمَشْهُودُ (عَلَيْهِ مَعْرُوفَيْ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ) فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فَعَلَ كَذَا أَوْ أَقَرَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا كَالْبَصِيرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ قَبُولَهُ إذَا شَهِدَ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي حَالِ خَلْوَتِهِ بِهَا وَكَذَا عَلَى بَعْضِهِ إذَا عَرَفَ خُلُوَّهُ بِهِ حِينَئِذٍ لِلْقَطْعِ بِصِدْقِهِ حِينَئِذٍ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِنَا نَعَمْ لَوْ عَلِمَهُ بِبَيْتٍ إلَى آخِرِهِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْبَصِيرَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَشْتَبِهُ بِهِ بِخِلَافِ الْأَعْمَى وَإِنْ اخْتَلَى بِهِ (وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ أَوْ رَأَى فِعْلَهُ فَإِنْ عَرَفَ عَيْنَهُ وَاسْمَهُ وَنَسَبَهُ) أَيْ: أَبَاهُ وَجَدَّهُ (شَهِدَ عَلَيْهِ فِي حُضُورِهِ إشَارَةً) إلَيْهِ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ ذِكْرِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ (وَ) شَهِدَ عَلَيْهِ (عِنْدَ غَيْبَتِهِ) الْمُجَوِّزَةِ لِلدَّعْوَى عَلَيْهِ وَقَدْ مَرَّتْ (وَمَوْتِهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ) مَعًا لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ بِهِمَا دُونَ أَحَدِهِمَا أَمَّا لَوْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ جَدِّهِ فَيُجْزِئُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ إنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا جَمَعَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ بَيْنَ كَلَامِهِمْ الظَّاهِرِ التَّنَافِي فِي ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي لَقَبٌ خَاصٌّ كَسُلْطَانِ مِصْرَ فُلَانٍ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ غَيْرُهُ: وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى عُتَقَاءِ السُّلْطَانِ وَالْأُمَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ الشُّهُودَ لَا يَعْرِفُونَ أَنْسَابَهُمْ غَالِبًا فَيَكْفِي ذِكْرُ أَسْمَائِهِمْ مَعَ مَا يُمَيِّزُهُمْ مِنْ أَوْصَافِهِمْ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ الْحُكَّامِ وَارْتَضَاهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ شَارِحٌ وَقَدْ اعْتَمَدْتُ شَهَادَةَ مَنْ شَهِدَ عَلَى فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى التَّاجِرِ بِدُكَّانِ كَذَا فِي سُوقِ كَذَا إلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْكُنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرُهُ وَحَكَمْتُ بِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرٍ بِفَرْجٍ) هَلْ هَذَا الْوَضْعُ جَائِزٌ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ كَجَوَازِ النَّظَرِ لِأَجْلِهَا السَّابِقِ أَسْفَلَ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ.
(قَوْلُهُ: فَيُمْسِكَهُمَا حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ صِحَّةُ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِمَا عَلَى اسْتِمْرَارِ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي النَّزْعِ قَطْعًا لِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ ذِكْرِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا فَرْعٌ: وَلَوْ قَالَ ادَّعَى أَنَّ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ كَذَا فَلَابُدَّ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي مَعَ ذَلِكَ وَهُوَ هَذَا إنْ كَانَ حَاضِرًا وَلَا يَكْفِي فِيهِ ادَّعَى عَلَيَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ كَذَا مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِالْحَاضِرِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِالْحَاضِرِ وَلَوْ مَعَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ احْتِمَالِ الِالْتِبَاسِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ لَمْ يَعْرِفْ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ اسْمَ جَدِّهِ لَمْ يُجْزِهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَإِنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَمَّا لَوْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ جَدِّهِ إلَخْ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ إجْزَاءِ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ إذَا عَرَفَ اسْمَ جَدِّهِ وَإِنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي بِدُونِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَخَفُّ) لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالظَّنِّ وَمَبْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْعِلْمِ مَا أَمْكَنَ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَكُونَ) إلَى قَوْلِهِ وَالْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَعَلَ كَذَا وَقَوْلَهُ: وَكَذَا إلَى وَلَا يَخْلُو.
(قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَنَحْوُهَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْأَعْمَى مُتَرْجِمًا أَوْ مُسْمِعًا وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَعْيِينٍ وَإِشَارَةٍ بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ إلَخْ) لَفْظَةُ نَحْوِ لَيْسَتْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِهَا التَّوَاتُرَ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَرْجَمَةٍ أَوْ إسْمَاعٍ) أَيْ: لِكَلَامِ الْخَصْمِ أَوْ الشُّهُودِ لِلْقَاضِي أَوْ بِالْعَكْسِ مَعَ شَرْحِهِ وَفِي عَطْفِ مَا ذُكِرَ عَلَى نَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ مَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرٍ إلَخْ) هَلْ هَذَا الْوَضْعُ جَائِزٌ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ كَجَوَازِ النَّظَرِ لِأَجْلِهَا السَّابِقِ سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى ذَكَرٍ بِفَرْجٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى ذَكَرٍ دَاخِلٍ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرِ صَبِيٍّ مَثَلًا فَأَمْسَكَهُمَا وَلَزِمَهُمَا حَتَّى شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَا عَرَفَهُ بِمُقْتَضَى وَضْعِ الْيَدِ. اهـ.